الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد بينا في فتاوى سابقة أن سبب تحريم التعامل بالرافعة المالية كونها قرضا من شركة الوساطة للعميل، وهو قرض مشروط بأن يتم التعامل عن طريق هذه الشركة نفسها، فيجر نفعا على المقرض (الشركة) بسبب العمولة التي تزيد بزيادة حجم الصفقات.
وإذا كانت رسوم الصفقة، وعمولة البيع أو الشراء لا تزيد بحسب المبلغ كثرة وقلة، فينتفي هذا المحذور. لكن يوجد محذور آخر وهو كون الوسيط يشترط على العميل الانتفاع بمبلغ الهامش من خلاله، وفي ذلك إغراء له بإدامة التعامل معه، مما يعني اشتراط منفعة في القرض، وذلك غير جائز.
وانظر الفتوى: 374629
والله أعلم.