الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
-فلا يجوز للمسلم أن يأتي الدجاجلة والكهان إلا لينكر عليهما ما هم فيه من الضلال، ويبين للناس أفعالهم القبيحة، وراجعي في ذلك الفتوى رقم: 14231.
-ثم ما ذكرت من البخور المخلوط بالحبوب الحمراء والسوداء إذا غلب على ظنك أنه سحر، وكانت أمك لا تقبل النصيحة في أمره فلا تشاركي في التبخر به، وأقنعي بذلك إخوتك وأفراد أسرتك، وليس عليك إثم إذا نصحتها ولم تقبل.
-ولا يجوز لأمك أن تأخذ الزكوات من الناس إذا كانت غنية، ومن أعطاها زكاة ماله، فإن الزكاة لم تسقط عنه، وراجعي في حد الغنى الذي يمنع من استحقاق الزكاة الفتوى رقم: 4938.
ثم إن حائز المال الحرام فيه تفصيل، فإن كان كل ماله من الحرام فيحرم أخذ أي شيء منه أو الأكل عنده، وكذا الحال إذا علم أن طعامه قد اشتراه بعين الحرام.
وإن كان أكثر ماله من الحرام فقد اختلف أهل العلم في معاملته والأكل عنده بين المنع والكراهة الشديدة، ومنهم من منع ذلك ولو قال المال، وراجعي في تفصيل أحكام حائز المال الحرام فتوانا رقم: 27498. والأفضل للمسلم أن يتجنب معاملة حائز المال الحرام ومؤاكليه في كل الأحوال.
وعليه؛ فالأولى بك وبزوجك أن تنأيا عن هذه السيدة وتسكنا وحدكما، لتنجوا من أكل الحرام، ولا مانع لزوجك أن يأكل مما أعطاها إذا لم تخلطه هي بشيء حرام، مع أن الأفضل له الابتعاد عن كل ذلك كما بينا.
والله أعلم.