الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فعقد الإجارة هو من العقود اللازمة، ولا يملك أحد من المتعاقدين فسخه إلا لمانع من الوفاء بالالتزامات المترتبة عليه، قال تعالى: [يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ ]. (المائدة: 1). وفي سنن أبي داود أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: المسلمون عند شروطهم. وبناء على هذا، فإن كان بالإمكان أن تمارس أمر دينك وتعبد الله في بلدك فإن من واجبك أن ترجع وتكمل مع الشركة العقد الذي التزمت به نحوها أو تستقبل منها بما تتراضيان عليه من تعويض لما أنفقت عليه أو أكثر أو أقل، "والإقالة بيع" فلا تصح إلا برضا المتعاقدين، وليس يبرر لك فسخ الإجارة أنك تبغض سلطات دولتك ولا ما وصفتهم به.
وإن كنت لا تستطيع ممارسة دينك في دولتك كان ذلك عذرا يمكن أن تفسخ معه الإجارة، وإذا انفسخت فلا بد أن ترد إلى الشركة جميع ما صرفته على تكوينك وما أعطته لك من أجور إلا إذا كنت أثناء التكوين تؤدي لهما بعض الخدمات، فإنه حينئذ يحط عنك بحسب ذلك، وعليك رد الباقي، إذ لا يحل مال امرئ إلا بطيب نفس منه.
والله أعلم.