الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فما دمت قد نصحت هذا الرجل بإعطاء ذلك العامل حقَّه، وبينت له مقداره، وليس من صلاحياتك في الشركة إعطاؤه حقه، فلا شيء عليك.
ومالك الشركة هو الآثم، الملوم، لغصب حق هذا الرجل. ولا يلزمك ترك العمل عنده، ولكن عليك أن تناصحه، وتبين له حرمة أكل مال المسلم بالباطل، وأن هذا مدعاة لمحق بركة ماله، فضلا عما ينتظره من عقوبة الآخرة.
والله أعلم.