الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فالذي فهمناه من السؤال هو أن قريبك أوصاه شخص ما بتعاهد شخص ورعايته؛ فقبل ذلك، ومات الموصي، ويريد قريبك الوصي ترك الأمر لمشقته عليه. فهل له ذلك؟
والجواب: أنه لا حرج على الوصي في عزل نفسه من الوصية على الراجح.
جاء في المغني لابن قدامة: ومتى قَبِل صار وصيا، وله عزل نفسه متى شاء، مع القدرة والعجز، في حياة الموصي وبعد موته، بمَشْهَد منه. وفي غيبته. وبهذا قال الشافعي.
وقال أبو حنيفة: لا يجوز له ذلك بعد الموت بحال، ولا يجوز في حياته إلا بحضرته؛ لأنه غره بالتزام وصيته، ومنعه بذلك الإيصاء إلى غيره. وذكر ابن أبي موسى، في "الإرشاد" رواية عن أحمد، ليس له عزل نفسه بعد الموت لذلك.
ولنا أنه متصرف بالإذن، فكان له عزل نفسه كالوكيل. اهـ.
وعليه، فلا حرج على قريبك في ترك تنفيذ تلك الوصية.
والله أعلم.