الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فقد سبق أن بينا في فتاوى سابقة كثيرة أن الراجح من أقوال الفقهاء وجوب العدل بين الأولاد في العطية -ذكورًا وإناثًا-، وأنه لا يجوز للوالد أن يهب لبعض دون بعض، كأن يهب للذكور دون الإناث.
فما فعله الرجل المذكور من هبة الأرض للأبناء دون الإناث؛ يعدّ جَوْرًا، ولكن إذا مات الرجل قبل أن يردّ تلك الهبة الجائرة؛ فإنها تثبت في قول عامة أهل العلم، حتى عند الحنابلة القالين بوجوب العدل، وتصير الأرض ملكًا للأولاد المفضَّلين.
والأحوط لهم إبراءً لذمّتهم وذمّة أبيهم أن يردّوا تلك الأرض للتركة، ويقسموها بين الورثة القسة الشرعية.
وانظر تفاصيل ما ذكرناه في الفتاوى: 327832، 277198، 376210، 227242.
والله أعلم.