الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فالأمر على ما ذكرنا في الفتوى التي أشرت إليها، في كون المرجع في أمر هذه المنحة شرط الجهة المانحة.
وما ذكرناه فيها ينطبق على هذه المنحة التي تمنحها الدولة لكم، فإن كان منها ما هوعلى سبيل الهبة لك سواء قبل الزواج، أم بعده؛ فهو ملك لك. فلا يجوز لزوجك التصرف فيه بغير رضاك؛ لما في الحديث الذي رواه أحمد في المسند أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب نفس منه.
وإن كانت تمنحها الدولة من أجل الإنفاق على الأسرة، وقام زوجك بإنفاقها للغرض الذي منحت من أجله، فليس لك الحق في مطالبته بشيء منها.
والواجب الالتزام بشرط الجهة المانحة. روى أبو داود عن أبي هريرة -رضي الله عنه- قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: المسلمون على شروطهم.
وفي الموطأ للإمام مالك عن القاسم بن محمد قال: ما أدركت الناس إلا وهم على شروطهم في أموالهم، وفيما أعطوا.
ولا يلزم زوجك سداد تلك الأموال التي استدنتِها من أجل المجيء إلى هذه الدولة التي تقيمين فيها؛ إذ لا وجه لإلزامه بذلك شرعا.
وننصح بأن يحرص الزوجان على كل ما يكون سببا لاستقرار الأسرة، وأن يجتنبا أسباب النزاع؛ لئلا يكون الخصام ويكون بعده الفراق. وعاقبة ذلك الندم بسبب تشتت الأسرة، وضياع الأولاد.
والله أعلم.