الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فهذه الأشياء مما يمكن استعماله استعمالا محرما كتغيير خلق الله، ويمكن استعماله استعمالا مباحا كعلاج عيب، وإزالة تشوه، وتَجَمُّل مباح. وما كان كذلك، فلا حرج في بيعه من حيث الأصل، ما لم يعلم البائع كون المشتري لها يريد استعمالها استعمالا محرما. على نحو ما بيناه في الفتوى: 198003.
وكذلك ما ثبت ضرره منها، فيمنع أيضا لضرره؛ لقوله -صلى الله عليه وسلم- كما في الموطأ: لا ضرر ولا ضرار.
ومسألة الضرر يرجع فيها لأهل الاختصاص من الأطباء.
والله أعلم.