الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فإن كان نشاط الشركة مباحًا، وليس فيه إعانة على تلك الفاحشة، ولم يترتب على العمل فيها اختلاط بالرجال، ولا خلوة؛ فالعمل فيها جائز، ولو كان المالكون للشركة غير مسلمين، أو مرتكبين للفاحشة، وإن كان العمل في بيئة لا يجاهر العاملون فيها بارتكاب الفواحش أفضل وأحفظ لدين المرء.
وانظري الفتاوى: 15840، 377299، 453613، 308188.
والله أعلم.