الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فالحكم على تصميم وتشغيل هذا المتجر فرع عن معرفة طبيعة عمله وطبيعة ما يقدمه من بضائع، فإذا كان طبيعة عمله وما يقدمه من بضائع جائزة، جاز تصميمه وتشغيله، وإلا لم يجز، ولمعرفة الضوابط التي يشترط توافرها لجواز التجارة الإلكترونية، راجع الفتوى رقم: 23846.
ولا يؤثر فيما ذكرنا كون أغلب البطاقات الائتمانية تكون من بنوك ربوية، لأن هناك بطاقات تصدرها البنوك الإسلامية يمكن استعمالها في الدفع، وتستعملها كثير من مواقع التجارة الإلكترونية، ولكن لو فرض أن هناك متجرا لا يستعمل إلا البطاقات الصادرة من بنوك ربوية، فلا يجوز حينئذ العمل في تصميمه أو تشغيله.
وأما تشغيل وتصميم بوابة الدفع الإلكتروني، فإذا كانت تابعة لجهة ربويةبنك أوغيره فلا يجوز تصميمها أو تشغيلها، أما إن كانت تابعة لبنوك إسلامية أو مستقلة غيرتابعة لأي جهة فيجوز تصميمها وتشغيلها، وأما نظام التأكد من الهوية الذي يعمل لحساب البنوك الربوية، وكذلك نظام إدارة البطاقات الانتمائية الذي يقوم بحساب الفوائد الربوية، فلا يجوز العمل في تصميم أي منهما أو تشغيله، والأصل في ذل كله قوله تعالى: [وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ] (المائدة: 2).
والله أعلم.