الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فالمفتى به عندنا؛ أنّك وأختك إذا ذهبتما إلى المعهد التعليمي؛ حنث أبوك في يمينه، ووقع طلاقه على أمّك، سواء كان أبوك قاصدا بيمينه إيقاع الطلاق، أو قاصدا مجرد التهديد أو التأكيد. وهذا قول أكثر العلماء.
وإذا كان أبوك لم يطلق أمك قبل ذلك أكثر من طلقة؛ فله إذا حنث أن يراجعها في عدتها.
وذهب بعض أهل العلم كشيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله- إلى أنّ الحالف بالطلاق إذا لم يكن قاصدا إيقاع الطلاق بيمينه، ولكن قصد التهديد أو التأكيد؛ فلا يقع طلاقه بحنثه في يمين الطلاق، ولكن تلزمه كفارة يمين، وراجعي الفتوى: 11592
فننصح بمراجعة أهل العلم في بلدكم.
كما ننبه إلى أنّ الحلف المشروع هو الحلف بالله تعالى. وأما الحلف بالطلاق، فهو من أيمان الفساق، وقد يترتب عليه ما لا تحمد عقباه.
والله أعلم.