الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فلا يجوز قول: "غير مغضوب عليهم"، بدل: غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ {الفاتحة:7} في سورة الفاتحة.
وهو مُبطِل للصلاة؛ لأن قراءة الفاتحة ركن من أركان الصلاة، ومن ترك منها حرفًا؛ فإنه لم يقرأها، ولم يأتِ بهذا الركن كاملًا؛ ولذا نصّ الفقهاء على أن من ترك حرفًا منها؛ لم تَصِحّ صلاته، جاء في كشاف القناع للبهوتي الحنبلي: أَوْ تَرَكَ حَرْفًا مِنْهَا، أَيْ الْفَاتِحَةِ، لَمْ يُعْتَدَّ بِهَا؛ لِأَنَّهُ لَمْ يَقْرَأْهَا، وَإِنَّمَا قَرَأَ بَعْضَهَا، أَوْ تَرَكَ (تَشْدِيدَةً) مِنْهَا (لَمْ يُعْتَدَّ بِهَا) لِأَنَّ التَّشْدِيدَةَ بِمَنْزِلَةِ حَرْفٍ؛ فَإِنَّ الْحَرْفَ الْمُشَدَّدَ قَائِمٌ مَقَامَ حَرْفَيْنِ، فَإِذَا أَخَلَّ بِهَا؛ فَقَدْ أَخَلَّ بِحَرْفٍ.
قَالَ فِي شَرْحِ الْفُرُوعِ: وَهَذَا إذَا فَاتَ مَحَلُّهَا، وَبَعُدَ عَنْهُ، بِحَيْثُ يُخِلُّ بِالْمُوَالَاةِ، أَمَّا لَوْ كَانَ قَرِيبًا مِنْهُ، فَأَعَادَ الْكَلِمَةَ؛ أَجْزَأَهُ ذَلِكَ ... انتهى. وللمزيد من الفائدة، انظر الفتوى: 202303، وما أحيل عليه فيها.
والله أعلم.