الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فإن كانت هذه الأرض باقية على حالها لم تَفُتْ بتغيير من والدكم، ولم يتعلّق بها حقّ لغيره، فمن حقّ جدّكم أن يسترجعها من والدكم.
وليس لكم أن تمنعوه من استرداد هبته لوالدكم؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يحلّ للرجل أن يعطي عطية ثم يرجع فيها، إلا الوالد فيما يعطي ولده. رواه أحمد، وأبو داود، وابن ماجه، والترمذي. وقال: حديث حسن صحيح. قال الشافعي: لا يحلّ لمن وهب هبة أن يرجع فيها، إلا الوالد، فله أن يرجع فيما أعطى ولده، واحتجّ بهذا الحديث. اهـ.
وراجع في ذلك، وفي بيان شروط اعتصار الوالد هبته من ولده الفتاوى: 65302، 135413، 6797.
وأما إرجاع الوالد لهذه الأرض ممن اشتراها من جدّكم، الذي رجع في هبتها رجوعًا شرعيًّا؛ فهذا إذا كان على سبيل التراضي والبيع الصحيح المستوفي لشروطه؛ فلا حرج.
وإلا فمن حق المالك أن يمتنع عن بيع ملكه، ويحتفظ به لنفسه.
والله أعلم.