الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإنما حصل من اتفاق بينكما على تحملك قيمة المال ذهبا لا يجوز، إذا كان ما استدنته منه من العملات المعروفة؛ لأن هذه العملات تعامل معاملة الذهب والفضة، فيحرم فيها من ربا النسيئة ما يحرم فيهما.
ومن الواضح في هذه الصورة وجود ربا النسيئة، حيث إن اشتراط السداد بعملة أخرى عبارة عن عملية صرف، والصرف بين العملات والذهب يشترط فيه التقابض؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: الورق بالذهب ربا، إلا هاء وهاء. متفق عليه.
وفي حديث عبادة بن الصامت -رضي الله عنه- قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الذهب بالذهب، والفضة بالفضة، والبُرُّ بالبر، والشعير بالشعير، والتمر بالتمر، والملح بالملح. مثلا بمثل، سواء بسواء، يدا بيد. فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد. رواه مسلم.
وجاء في قرار للمجمع الفقهي، التابع لمنظمة المؤتمر الإسلامي، ما يلي:
أولا: بخصوص أحكام العملات الورقية، أنها نقود اعتبارية فيها صفة الثمنية كاملة، ولها الأحكام الشرعية المقررة للذهب والفضة من حيث أحكام الربا والزكاة، والسلم وسائر أحكامهما.. اهـ.
وبهذا يعلم أن المعاملة ربوية تجب التوبة منها، ولا يستحق قريبك إلا رد رأس مال القرض الذي اقترضته منه، فقد قال الله تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ * فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَإِنْ تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ {البقرة:278-279}.
والله أعلم.