الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالرافعة المالية تعتبر قرضا جَرَّ نفعا، وكل قرض جر نفعا فهو ربا.
فالوسيط يمنح القرض للمرء؛ كي يتداول به من خلاله؛ لتزيد عمولته من عمليات البيع والشراء.
وقد جاء في قرار مجلس المجمع الفقهـي الإسلامـي، في دورته الثامنة عشرة، المنعقـدة بمكـة المكرمة، فـي الفترة من 10-14/3/1427هـ، الـذي يوافقه 8-12إبريل 2006م.: أن اشتراط الوسيط على العميل أن تكون تجارته عن طريقه، يؤدي إلى الجمع بين سلف ومعاوضة ـ السمسرةـ وهو في معنى الجمع بين سلف وبيع المنهي عنه شرعاً في قول الرسول: لا يحل سلف وبيع … الحديث رواه أبو داود ـ 3/384 ـ والترمذي ـ3/526 ـ وقال: حديث حسن صحيح.
وهو بهذا يكون قد انتفع من قرضه، وقد اتفق الفقهاء على أن كل قرض جر نفعاً فهو من الربا المحرم. انتهى.
وبناء عليه؛ فلا يجوز للمرء التعامل بها والإقدام عليها، والنية في صرف ما اكتسب بسبب ذلك في بناء بيت، أو التوسعة على العيال وتدريس الأبناء في مدارس جيدة، أو غير ذلك من أنواع الانتفاع، لا يبيح الإقدام عليها ابتداء.
وسبل الكسب الحلال كثيرة لمن تحراها وابتغاها، وقد قال تعالى: وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجاً* وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لا يَحْتَسِبُ [الطلاق:2-3].
والله أعلم.