الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فالشِّرْكة -عند جمهور الفقهاء- من العقود الجائزة، لا اللازمة، فلكلٍّ من الشريكين أن يستقلّ بفسخ الشركة، رضي الآخر أم أبى، حضر أم غاب، كان المال نقودًا أم عروضًا؛ بخلاف المالكية؛ فالشركة عندهم عقد لازم للطرفين، لا يجوز لأحدهما الفسخ إلا برضا الآخر، ويستمرّ هذا اللزوم إلى أن يَنضَّ المال، أو يتمّ العمل الذي تَقبَّل.
وإذا كانت هذه الشركة ليس فيها مال يُنتظَر نُضوضُه، ولا عمل متقبل يُنتظر إتمامه؛ فلا خلاف في جواز فسخها من قِبل أي من شركائها، وانظر للفائدة الفتاوى: 379228، 32468، 48733.
وعلى هذا؛ فليس للشريك الأول أن يُلزم الشريك الثاني (السائل) بالبقاء في الشركة، ويجوز للسائل أن يفسخها دون رضا شريكه.
والله أعلم.