الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فالأصل أن المشتري إن وجد بعد الشراء عيبًا في السلعة، لم يكن يعلمه؛ فله الخيار بين ردّها واسترداد الثمن، وبين إمساكها وأخذ أرش العيب، وهو النقص الحاصل في الثمن بسبب العيب، وراجع في ذلك الفتوى: 204232.
وبناء على هذا الأصل؛ فمطالبتك باسترجاع الأموال، إن كانت مبنية على الصدق في وصف الواقع؛ لا يحرم عليك أخذ المال الذي تحكم به هذه المنصة التي تعاقد كل من التاجر والزبون على تحكيمها في فصل النزاع بينهما؛ عملًا بالشرط الذي تضعه المنصة للمتعاملين عليها.
وأما بخصوص المنتج الذي وصلك بعد أن استرجعت ثمنه، ولم تستطع التواصل مع البائع من أجل الدفع له من جديد؛ فهذا المبلغ دَين في ذمّتك إلى أن تؤدّيه إلى صاحبه.
فإن يئست من الوصول إليه؛ فضعه في أي مصلحة عامة، أو تصدّق به عنه. وراجع في ذلك الفتويين: 292558، 259096.
والله أعلم.