الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فإن كنت تعني أنك تكتب لهم أملاكك ليأخذوها بعد موتك؛ فهذه تعتبر وصية، والوصية للوارث ممنوعة، ولا تمضي شرعًا إلا بعد موافقة بقية الورثة.
ولا ينبغي لك أن تسعى في حرمان أولادك العاقّين من الميراث، فالعقوق -وإن كان كبيرة من كبائر الذنوب- ليس مانعًا من موانع الميراث، كما بيناه في الفتوى: 459682.
وإن أردت بتلك الكتابة الهبة النافذة في حياتك، وليس الوصية؛ فالأولى أن لا تخصّ أولادك البارّين بالعطية دون العاقّين؛ لأنه هذا قد يُوغِر الصدور بينهم، ويؤدّي إلى القطيعة، وإن كان بعض الفقهاء يرى أن الفسوق مسوّغ من مسوّغات التفضيل، كما بيناه في الفتوى: 132460، ولكن لا ننصح بهذا، والبارّ منهم أجره على الله، والعاقّ إثمه على نفسه.
وخوفك من ضياع حق أولادك البارّين بعد مماتك يمكن أن يُتفادَى بطريقة أو بأخرى؛ كأن تعطيهم نسخًا من السجلات أو الشهادات التي توثّق أملاكك؛ المنقول منها وغير المنقول.
وأما أن توصي لهم؛ فلا، وانظر الفتوى: 121878، والفتوى: 170967، وكلاهما عن الوصية للوارث.
والله أعلم.