الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فوصية الوالد بأن الأرض تكون ميراثًا للبنتين؛ هذه لا عبرة بها؛ لأنها وصية لوارث.
ولا يصحّ أن يوصي الوالد بعد مماته للأبناء ولا للبنات بشيء من ماله؛ لأن الوصية للوارث ممنوعة شرعًا، ولا تمضي إلا بموافقة بقية الورثة.
وأما كونكم شاركتم في شراء الأرض، أو شاركتم في البناء عليها؛ فإنكم تملكون فيما شاركتم فيه بقدر ما دفعتم، ولا يكون نصيبكم منها من جملة ميراث والدكم.
وعند الاختلاف يرفع الأمر إلى المحكمة الشرعية، إن كانت، أو مشافهة من يوثق به من أهل العلم؛ حتى يتم سماع جميع الأطراف.
والله أعلم.