الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن الهبة لا تنفذ إلا بالقبض.
قال ابن قدامة في المغني: وإذا مات الواهب أو الموهوب له قبل القبض، بطلت الهبة، سواء كان قبل الإذن في القبض أو بعده. ذكره القاضي في موت الواهب؛ لأنه عقد جائز، فبطل بموت أحد المتعاقدين، كالوكالة والشركة. انتهى.
وعليه، فإن هذا المال الذي لم يقبضه والدك يعتبر من تركة جدتك، ويقسم بين الورثة.
والله أعلم.