تبطل الهبة بالموت قبل القبض

30-10-2022 | إسلام ويب

السؤال:
ماتت جدتي -والدة أبي- وفي حياتها كان لها بعض المال، وكانت تقول لأبي: هذا المال لك، لكن أبي لم يأخذه، وبقي عندها.
الآن وقد ماتت. هل المال يعتبر مالها ويدخل في التركة، أم هو مال أبي؟

الإجابــة:

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

 فإن الهبة لا تنفذ إلا بالقبض.

قال ابن قدامة في المغني: ‌وإذا ‌مات ‌الواهب ‌أو ‌الموهوب ‌له ‌قبل ‌القبض، ‌بطلت ‌الهبة، ‌سواء ‌كان ‌قبل ‌الإذن ‌في ‌القبض ‌أو ‌بعده. ‌ذكره ‌القاضي ‌في ‌موت ‌الواهب؛ ‌لأنه ‌عقد ‌جائز، ‌فبطل ‌بموت ‌أحد ‌المتعاقدين، ‌كالوكالة ‌والشركة. انتهى.

وعليه، فإن هذا المال الذي لم يقبضه والدك يعتبر من تركة جدتك، ويقسم بين الورثة.

والله أعلم.

www.islamweb.net