الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فخدمة المرأة لوالدي زوجها غير واجبة عليها، فإن فعلت ذلك تطوعاً منها كانت مأجورة مثابة إن شاء الله تعالى، ولا حرج على الزوج في أن يطلب ذلك منها أو أن يتزوجها بهذا القصد، فقد صح عن جابر رضي الله عنه أنه تزوج ثيباً، فقال له رسول الله صلى الله عليه: فهلا بكراً تلاعبها وتلاعبك، فقال: يا رسول الله قتل أبي يوم أحد وترك تسع بنات فكرهت أن أجمع إليهن خرقاء مثلهن، ولكن امرأة تمشطهن وتقوم عليهن، قال: أحسنت. رواه الشيخان، قال العراقي في طرح التثريب: وفيه جواز خدمة المرأة زوجها وأولاده وأخواته وعياله، وأنه لا حرج على الرجل في قصده من امرأته ذلك، وإن كان لا يجب عليها، وإنما تفعله برضاها. انتهى.
ومع أن خدمة والدي الزوج غير واجبة على المرأة فإن ترك الأحسان إليهما ليس من المعاشرة بالمعروف للزوج، كما بينا ذلك في الفتوى رقم: 33290 فتراجع.
هذا وإذا أبت الزوجة خدمة والدي زوجها قام هو بخدمتهم وقضاء حوائجهم فهو المخاطب بقول الله تعالى: وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا [الأنعام:151].
والله أعلم.