الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فإن كان ما عمله هذا الفني من فحص الثلاجة، ومعرفة موضع الخلل فيها يستحق عليه الأجرة في العادة، وعرف مثل هذه الأعمال؛ فيستحق عليه أجرة مثله؛ لأنه لم يبذل جهده في الفحص تبرعا.
جاء في درر الحكام: إذا أمر أحد آخر بعمل ما له، ولم يذكر له أجرة عمله، وكان ممن يشتغل ذلك العمل لذلك الرجل أو غيره عادة بلا أجرة كان متبرعا، وليس له أجرة، وإذا كان ممن يشتغل ذلك بالأجرة؛ فله أخذ أجرة المثل بالغا ما بلغ. اهـ
وأجرة المثل يحددها أهل الخبرة في هذا المجال في بلدكم. جاء في الموسوعة الفقهية: يَجِبُ الْعِلْمُ بِالأجْرِ، لِقَوْل النَّبِيِّ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-: مَنِ اسْتَأْجَرَ أَجِيرًا فَلْيُعْلِمْهُ أَجْرَهُ ... وَلَوْ كَانَ فِي الأْجْرِ جَهَالَةٌ مُفْضِيَةٌ لِلنِّزَاعِ فَسَدَ الْعَقْدُ، فَإِنِ اسْتُوْفِيَتِ الْمَنْفَعَةُ وَجَبَ أَجْرُ الْمِثْل، وَهُوَ مَا يُقَدِّرُهُ أَهْل الْخِبْرَةِ. انتهى.
وعليه؛ فيسأل أهل الخبرة والاختصاص عن أجرة مثل ذلك الفحص، فإذا عرفتها فهي دين في ذمتك لهذا الفني، يجب عليك إيصالها له ما كان ذلك ممكنا، وإن فرضنا أنك عجزت عن إيصالها لمستحقها؛ فإنك تتصدق بها عنه.
وراجع الفتوى: 122165. وما أحيل عليه فيها.
والله أعلم.