الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فجمهور أهل العلم على أن الدين يمنع وجوب الزكاة في الأموال الباطنة وهي: الذهب والفضة والنقود وعروض التجارة. وهذا مذهب أبي حنيفة ومالك والشافعي في القديم وأحمد.
فإذا كان الدين يستغرق النصاب أو ينقصه فلا زكاة في هذه الأموال.
وذهب الشافعي في الجديد من قوليه إلى أن الدين لا يمنع وجوب الزكاة، والراجح ما ذهب إليه الجمهور، لقول عثمان رضي الله عنه: هذا شهر زكاتكم فمن كان عليه دين فليؤده حتى تخرجوا زكاة أموالكم. وقد قال هذا بمحضر من الصحابة فلم ينكروه، فدل على اتفاقهم عليه، قاله ابن قدامة في المغني: (2/630).
ولا يعتبر الدين مانعاً إلا إذا استقر في الذمة قبل وجوب الزكاة.
وقد اشترطوا لمنع الدين الزكاة ألا يجد المزكي مالاً يقضي منه الدين سوى ما وجبت فيه، فإذا لم يكن لديك مال تقضي به الدين إلا هذا الذهب فلا تجب الزكاة فيه.
والله أعلم.