الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
الشريك كما يستحق سهما من الربح، فإنه يتحمل جزءا من الخسارة إذا حصلت، وهذا يكون بحسب حصته من رأس المال.
وانظر الفتوى: 77667.
وعلى ذلك؛ فليس من حق السائل أن ينسحب من الشركة برأس ماله كله بعد أن حصلت الخسارة فيه، بل يخصم منه بحسب حصته من رأس المال.
والله أعلم.