الشريك يتحمل من الخسارة بقدر حصته من رأس المال

27-10-2022 | إسلام ويب

السؤال:
وضعت مالي في مشروع لتربية المواشي على هيئة حصة، وأخذت ربح أول دفعة. وعند ثاني دفعة انتشر مرض، وحدثت خسارة في المشروع بنسبة 43%، وعندما طالبت برأس مالي (90 ألفا) قال لي: سوف أخصم منها نسبة الخسارة وهي 43%.
علما بأني لم آخذ من الربح سوى دفعة واحدة، ولم يمر علينا عام. وعلما بأن رأس مال المشروع مليون و 320 ألف، ونسبة رأس مالي 6.8% فقط من المشروع.
والسؤال: أنا محتاج أخذ رأس مالي، وهو رافض أن يعطيه دون خصم الخسارة. فما الحل؟
وجزاكم الله خيرا.

الإجابــة:

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

الشريك كما يستحق سهما من الربح، فإنه يتحمل جزءا من الخسارة إذا حصلت، وهذا يكون بحسب حصته من رأس المال.

وانظر الفتوى: 77667.

وعلى ذلك؛ فليس من حق السائل أن ينسحب من الشركة برأس ماله كله بعد أن حصلت الخسارة فيه، بل يخصم منه بحسب حصته من رأس المال.

والله أعلم.

www.islamweb.net