الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فإن كان عندك مال يكفيك؛ فلا تجب نفقتك على أبيك، أو أمّك، أو غيرهما. وأمّا إذا لم يكن لك مال، وكان أبوك قادرا على الإنفاق عليك؛ فنفقتك واجبة عليه، ولا تجب نفقتك على أمّك، أو غيرها.
قال ابن قدامة -رحمه الله- في المغني: ومن كان له أب من أهل الإنفاق، لم تجب نفقته على سواه. انتهى.
وأمّا تجهيزك للزواج؛ فليس واجبا على أبيك؛ لكونه ليس من النفقة الواجبة، فالمسئول عن تجهيز بيت الزوجية هو الزوج. وراجعي الفتوى: 31057.
لكن ينبغي على أبيك مراعاة العرف الجاري في تجهيز بنته بالمعروف، وينبغي على أمّك إن كانت قادرة أن تعين في تجهيزك؛ على سبيل الإكرام للبنت، والتعاون مع الزوج والتخفيف عليه.
والله أعلم.