الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا حرج على المالك بعد غياب المستأجر لهذه المدة الطويلة في فتح الشقة والانتفاع بها، أو تأجيرها.
جاء في «البحر الرائق» لابن نجيم الحنفي: لو غاب المستأجر بعد السنة، ولم يسلم المفتاح إلى الآجر، فله أن يتخذ له مفتاحا آخر، ولو آجره من غيره بغير إذن الحاكم جاز ...
وقد صارت حادثة الفتوى: مضت المدة وغاب المستأجر وترك متاعه في الدار؟
فأفتيت بأن له أن يفتح الدار ويسكن فيها.
وأما المتاع فيجعله في ناحية إلى حضور صاحبه، ولا يتوقف الفتح على إذن القاضي. اهـ.
وبخصوص المتاع المتروك فيها (العفش) بعد هذه المدة التي تزيد على مدة الزوج المفقود، فلا حرج في التصدق أو التبرع به. قال الحافظ ابن رجب الحنبلي في كتاب القواعد: من بيده مال، أو في ذمته دين يعرف مالكه ولكنه غائب يرجى قدومه، فليس له التصرف فيه بدون إذن الحاكم، إلا أن يكون تافها فله الصدقة به عنه. نص عليه في مواضع.
وإن كان قد آيس من قدومه بأن مضت مدة يجوز فيها أن تزوج امرأته، ويقسم ماله، وليس له وارث. فهل يجوز التصرف في ماله بدون إذن الحاكم؟
قد يتخرج على وجهين: أصلهما الروايتان في امرأة المفقود هل تتزوج بدون الحاكم أم لا؟
في رواية صالح جواز التصدق به، ولم يعين حاكما. اهـ.
والله أعلم.