الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فعقد الزواج لا يصحّ عند جماهير الفقهاء إلا بوليّ، وحضور شاهدين؛ وأمّا الشهادة عن بُعد؛ بمعنى حصولها عن طريق وسائل التواصل الحديثة؛ فقد منع صحّتها كثير من أهل العلم المعاصرين؛ احتياطًا لعقد النكاح، وبه صدر قرار مجمع الفقه الإسلامي. وراجع الفتوى: 96558.
وعليه؛ فالعقد المذكور غير صحيح.
وتصريحك بعد ذلك ببطلان العقد بعدما تبيّن لك حكمه؛ ليس طلاقًا، ولا تستحقّ المرأة شيئًا من المهر الذي سمّيته في العقد الفاسد؛ فإنّ العقد الفاسد إذا لم يحصل معه دخول بالمرأة؛ فلا تستحق شيئًا من المهر، قال ابن قدامة -رحمه الله- في المقنع: فأما النكاح الفاسد: فإذا افترقا قبل الدخول -بطلاق، أو غيره-، فلا مهر فيه. انتهى.
وعليه؛ فلا حرج عليك في العقد على المرأة عن طريق الوليّ والشهود، ولا يحتسب عليك طلاق.
والله أعلم.