الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فلا حرج في حضور النفساء للجنازة، وتولي غسل الميت إذا كان زوجها، أو إذا كانت الجنازة لامرأة، وهكذا الحائض.
جاء في تحفة المحتاج لابن حجر الهيتمي: ويغسل الجنب والحائض الميت بلا كراهة؛ لأنهما طاهران. انتهى
ولم نقف على قول لأحد من أهل العلم يمنع ذلك؛ إلا ما ورد عن بعض السلف من كراهته؛ كالحسن وابن سيرين فيما رواه عنهما ابن أبي شيبة في مصنفه.
وكون حضور الجنازة وتغسيلها مما يضر النفساء أو غيرها؛ لم نقف على ما يدل عليه.
وأما عن زيارة القبور للنفساء أو الحائض؛ فالحكم فيها لا يختلف عن حكم زيارة غيرهما من النساء الطاهرات، وقد اختلف أهل العلم في زيارة النساء للقبور، فجوزها الجمهور من غير إكثار، ومنعها بعض أهل العلم.
ويدل لرجحان الجواز من غير إكثار؛ ما في صحيح مسلم: أن النبي -صلى الله عليه وسلم- أخبر عائشة -رضي الله عنها-: أن جبريل قال له: إن ربك يأمرك أن تأتي أهل البقيع فتستغفر لهم. قالت عائشة -رضي الله عنها-: قلت: كيف أقول لهم يا رسول الله؟ قال: قولي: السلام على أهل الديار من المؤمنين المسلمين، ويرحم الله المستقدمين منا والمستأخرين، وإنا إن شاء الله بكم للاحقون.
وللمزيد انظري الفتوى: 34470
والله أعلم.