الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فحديث أبي حميد هذا، يدل دلالة واضحة على حرمة هدايا العمال -الموظفين- التي تهدى لهم من أجل وظيفتهم، ولولا وظيفتهم لم تُهْدَ إليهم.
وقد علق عليه شيخ الإسلام ابن تيمية، فقال: الهدية هي عطية يبتغي بها وجه المعطى وكرامته، فلم ينظر النبي صلى الله عليه وسلم إلى ظاهر الإعطاء قولا وفعلا، ولكن نظر إلى قصد المعطين ونياتهم التي تعلم بدلالة الحال. فإن كان الرجل بحيث لو نزع عن تلك الولاية أهدي له تلك الهدية، لم تكن الولاية هي الداعية للناس إلى عطيته. وإلا فالمقصود بالعطية إنما هي ولايته، إما ليكرمهم فيها، أو ليخفف عنهم، أو يقدمهم على غيرهم، أو نحو ذلك مما يقصدون به الانتفاع بولايته، أو نفعه لأجل ولايته. اهـ.
والتنازل عن الأجرة أو الوضع منها، هو من هذا الباب نفسه، وله حكم الهدية، فلا يجوز للسائل قبوله، حتى ولو قام بكافة الإجراءات القانونية تجاههم أثناء الوظيفة.
وراجع للفائدة، الفتويين: 8321، 234547.
والله أعلم.