الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فمن حق البائع أن يشترط على المشتري ما يستوثِق به في استيفاء الثمن، كهذا الشرط، فإذا قَبِل به المشتري؛ فعليه الوفاء به.
ومن ثَمَّ، فهذا الفعل لا يجوز؛ لما فيه من عدم الوفاء بالشرط، ومن الخداع للبائع، وإيهامه بخلاف الحقيقة.
وإنما على أخيك أن يبيّن للبائع حقيقة الحال، ويبين له قدرته على الشراء، فإن رضي فَبِها، وإلا فليبحث عن من يبيعه دون ذلك الشرط.
والله أعلم.