الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فالدَّين إذا ثبت في ذمّة المدين؛ فإنه يجب عليه ردّ مثله للدائن، دون أن يتحمّل الدائن شيئًا من مؤمنة ردّه، والقاعدة في ذلك أن: مئونة ردّ كل عين، تعود إلى من تعود إليه منفعة قبضها. كما جاء في درر الحكام، في شرح مجلة الأحكام.
وجاء في المعايير الشرعية لهيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية، في المعيار رقم: (19) الخاص بالقرض: ﻳﺠﻮﺯ ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺔ ﺍﻟﻤُﻘﺮِﺿﺔ ﺃﻥ ﺗﺄﺧﺬ ﻋﻠﻰ ﺧﺪﻣﺎﺕ ﺍﻟﻘﺮﻭﺽ ﻣﺎ ﻳﻌﺎﺩﻝ ﻣﺼﺮﻭﻓﺎﺗﻬﺎ ﺍﻟﻔﻌﻠﻴﺔ ﺍﻟﻤﺒﺎﺷﺮﺓ، ﻭﻻ ﻳﺠﻮﺯ ﻟﻬﺎ ﺃﺧﺬ ﺯﻳﺎﺩﺓ ﻋﻠﻴﻬﺎ. ﻭﻛﻞ ﺯﻳﺎﺩﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺼﺮﻭﻓﺎﺕ ﺍﻟﻔﻌﻠﻴﺔ ﻣﺤﺮﻣﺔ، ﻭﻳﺠﺐ ﺃﻥ ﺗﺘﻮخّى ﺍﻟﺪﻗﺔ ﻓﻲ ﺗﺤﺪﻳﺪ ﺍﻟﻤﺼﺮﻭﻓﺎﺕ ﺍﻟﻔﻌﻠﻴﺔ ﺑﺤﻴﺚ ﻻ ﻳﺆﺩي ﺇﻟﻰ ﺯﻳﺎﺩﺓ ﺗؤﻮﻝ ﺇﻟﻰ ﻓﺎﺋﺪﺓ ...
ﻻ ﺗﺪﺧﻞ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺼﺮﻭﻓﺎﺕ ﺍﻟﻔﻌﻠﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺧﺪﻣﺎﺕ ﺍﻟﻘﺮﻭﺽ ﺍﻟﻤﺼﺮﻭﻓﺎﺕ ﻏﻴﺮ ﺍﻟﻤﺒﺎﺷﺮﺓ ،ﻣﺜﻞ ﺭﻭﺍﺗﺐ ﺍﻟﻤﻮﻇﻔﻴﻦ، ﻭﺃﺟﻮﺭ ﺍﻟﻤﻜﺎﻥ، ﻭﺍﻷﺛﺎﺙ، ﻭﻭﺳﺎﺋﻞ ﺍﻟﻨﻘﻞ، ﻭﻧﺤﻮﻫﺎ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺼﺮﻭﻓﺎﺕ ﺍﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ، ﻭﺍﻹﺩﺍﺭﻳﺔ ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺔ. اهـ. وانظر للفائدة الفتويين: 77241، 74340.
وبذلك يظهر حرمة فرض عمولة على المدين، كنسبة من قيمة الدَّين! وكذلك الحال إن كان مبلغًا مقطوعًا لا يُراعَى فيه القيمة الحقيقية العادلة لتكاليف خدمة الدَّين، بخلاف ما إذا كان ذلك بدلًا عن ﻣﺼﺮﻭﻓﺎت ﻔﻌﻠﻴﺔ ﻤﺒﺎﺷﺮﺓ لتحصيل الدَّين، دون أي زيادة على ذلك؛ فهذا جائز.
والله أعلم.