الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فالمال مال أبيكم، له أن يتصرّف فيه كيف شاء، ولا يجوز الحجر عليه في تصرّفه، ما دام عاقلًا رشيدًا، وتنظر الفتوى: 43792.
وعليه؛ فليس لكم حق في منعه من التصرّف على الوجه الذي يريد، ما دام رشيدًا غير سفيه، فإذا قضى دَينه، وأراد أن يهب لزوجته وأولادها بقية المال؛ فله ذلك، وليس لكم حق في الاعتراض.
ولا يجب عليه التسوية بينكم وبين زوجته في الهبة، وإنما يجب عليه إذا وهب لأحد أولاده أن يهب الآخرين مثله، وتنظر الفتوى: 132460.
وأما إذا وهب لزوجة، أو أجنبيّ -كأولاد زوجته-؛ فالأمر إليه، ولا حرج عليه في شيء من ذلك.
والله أعلم.