الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فلا تنفذ الوصية بحرمان الزوجة من الميراث لأي مسوّغ؛ فالميراث حقّ أعطاه الله للوارِث، وليس لأي أحد أن يمنعه منه.
ثم إن مجرد دعوى الزوج أن زوجته سرقت، تظلّ دعوى لا أثر لها؛ حتى يقيم البَيِّنة الشرعية على سرقتها.
فإن ثبت أنها سرقت، أو أقرّت بالسرقة، أُخِذَ منها الحق، أو تُرِك لها، ولا تُحرَم من الميراث.
والفصل في قضايا المنازعات محلُّهُ المحاكمُ الشرعية، أو من ينوب منابها؛ وذلك لأنها الأقدر على السماع من أطراف النزاع، وإدراك حقيقة الدعاوى، والبينات، والدُّفُوع، ثم إصدار الحكم المؤسس على ذلك.
وأما المفتي فإنه لا يَسْمَع إلا من طرفٍ واحد، ولن يكون تصوّره للمسألة إلا بحسب ما تُتِيْحُه طريقةُ الاستفتاء؛ ولذلك لا يستطيع إصدار الحكم الدقيق في مثل هذه القضايا.
والله أعلم.