الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فالاقتراض من البنوك بزيادة مشروطة في العقد؛ ليس من المشتبِهات؛ ولكنه صريح الربا؛ فلا يجوز الإقدام عليه، إلا عند الضرورة، وليس من الضرورة تجهيز البنات للزواج، وانظري الفتوى: 6501.
فالواجب عليك المبادرة بالتوبة إلى الله تعالى، والتوبة تكون بالإقلاع عن الذنب، والندم على فعله، والعزم على عدم العود إليه.
ومن توبتك: أن تردّي أصل القرض دون الزيادة الربوية، إن أمكنك ذلك.
وإذا لم تجدي سبيلًا لسداد القرض دون الزيادة الربوية؛ فحسبك التوبة، والاستغفار -نسأل الله أن يعفو عنا وعنك-.
واعلمي أنّ التائب لا يعاقب على ذنبه في الدنيا، ولا في الآخرة، قال ابن تيمية -رحمه الله-: ونحن حقيقة قولنا: إن التائب لا يعذّب لا في الدنيا، ولا في الآخرة؛ لا شرعًا، ولا قَدَرًا. انتهى.
والله أعلم.