الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فقد اختلف العلماء في تطهير الأرض التي أصابتها نجاسة، فذهب الحنفية وهي رواية عن الإمام أحمد، واختارها شيخ الإسلام إلى أنها تطهر بالشمس والريح والجفاف، وذهب الشافعية وهو معتمد مذهب الحنابلة إلى أنها لا تطهر إلا بمكاثرتها بالماء، ثم اختلفوا في نجاسة الكلب إذا أصابت الأرض، فذهب الشافعية إلى وجوب التسبيع، ولا حاجة للتتريب (التراب) وذهب الحنابلة في معتمد مذهبهم إلى الاكتفاء بالمكاثرة، قال المرداوي في الإنصاف: الصحيح من المذهب أن النجاسة إذا كانت على الأرض تطهر بالمكاثرة، سواء كانت من كلب أو خنزير أو غيرها، إلى أن قال رحمه الله: وقيل: يجب العدد من نجاسة الكلب والخنزير معها، ذكره القاضي في مقنعه والنص خلافه. اهـ. والأحوط العمل بمذهب الشافعية.