الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن كان الوالد أرسل لولده هذا المبلغ على سبيل القرض، لما طلب منه مبلغا لاستكمال الدراسة في العام والنصف الزائدة، فإنه يثبت في ذمة الولد دينا بالعملة التي استلمه بها إن كنت طلبتها منه، وهي العملة الأجنبية على ما يظهر من قول السائل: (فحوله له بالعملة الأجنبية).
وكذلك الحال في أي مال أعطاه الوالد لولده أثناء فترة دراسته، إن كان على سبيل القرض، فإنه يثبت في ذمة الُمقترِض (الابن) بالعملة التي استلمها.
وعلى ذلك، فإن كان المبلغ الذي رجع به الولد من العملة الأجنبية لا يزيد على قدر القرض، فإنه يرده كله لوالده الذي قال له: (ما رجعت به من عملة أجنبية، يرد لوالدك).
وأما إن كان زائدا على قدر القرض، فله الاحتفاظ به بما زاد عليه؛ لأنه لا يلزمه إلا قضاء ما عليه من الدين.
وقضاء الدين يكون بمثله، ولا يجوز أن يراعى في قضائه ما كان يمكن أن يربحه أصله إذا استُثمِر، فإن ذلك هو عين الربا المحرم!
وانظر للفائدة، الفتوى: 114210.
هذا .. مع أهمية نصح الوالد بطريقة مناسبة بأن يتوب من التعامل بالربا، فإنه من أكبر الكبائر، ومن السبع الموبقات.
والله أعلم.