الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فإن كتابة عقار باسم الموهوب له ليأخذه بعد موت الواهب دون قبض له، وتمكن من التصرف فيه في حياة الواهب؛ لا يعد هبة صحيحة شرعا، بل هو وصية.
فالوصية -كما قال ابن رشد في بداية المجتهد-: هي هبة الرجل ماله لشخص آخر، أو لأشخاص بعد موته، أو عتق غلامه سواء صرح بلفظ الوصية، أو لم يصرح به. اهـ.
والوصية لغير الوارث تصح في حدود ثلث تركة الموصي، وأما ما زاد على الثلث فإنها لا تنفذ فيه إلا بإجازة ورثة الموصي.
قال ابن هبيرة في اختلاف الأئمة العلماء: وأجمعوا على أن الوصية بالثلث لغير وارث جائزة، وأنها لا تفتقر إلى إجازة الورثة. وأجمعوا على أن ما زاد على الثلث إذا أوصى به من ترك بنين وعصبة أنه لا ينفذ إلا الثلث، وأن الباقي موقوف على إجازة الورثة، فإن أجازوه نفذ، وإن أبطلوه لم ينفذ. اهـ.
وأولاد الأخوات ليسوا من الورثة، فالوصية لهم تصح في حدود الثلث، وراجعي الفتوى: 422689.
والله أعلم.