الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فإن كان مرض أمّك المذكور هو مرض الموت؛ فإسقاطها الدَّين عنك غير معتبر؛ لأّن الإسقاط في مرض الموت، له حكم الوصية، والوصية لا تجوز لوارث، إلا أن يجيزها جميع الورثة، جاء في الموسوعة الفقهية الكويتية: يشترط أن لا يكون المُبرِئ مريضًا مرض الموت، وفيه تفصيل بحسب المُبَرَّأ:
فإن كان أجنبيًّا، والدَّين يجاوز ثلث التركة، فلا بدّ من إجازة الورثة، فيما زاد على الثلث؛ لأنه تبرّع له حكم الوصية.
وإذا كان المبرَّأ وارثًا، توقّف الإبراء كله على إجازة الورثة، ولو كان الدَّين أقل من الثلث. انتهى.
أمّا إذا كان الإسقاط في غير مرض الموت، وكان جميع ورثة أمّك مقرّين بما قالته أختك من إسقاط أمّك دَينك؛ أو راضين بالتنازل لك عن حقّهم في هذا الدَّين؛ فلا شيء عليك في هذه الحال.
أمّا إذا كان الورثة -أو بعضهم- غير مُقرِّين بإسقاط الدَّين؛ أو مقرّين بإسقاط المبلغ الذي ذكرته أختك فقط؛ فعليك أن ترُدِّي لهم -أو لبعضهم- حصّته من هذا الدَّين -أو تتمّته-؛ لأنّ الورثة يقومون مقام المورث في استيفاء حقوقه، جاء في المبدع في شرح المقنع: لأن الوارث يقوم مقام مورثه في ميراثه، وديونه، وسائر حقوقه. انتهى.
والله أعلم.