الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فالعقد بهذه الصور لا يصحّ؛ لأنه يكون قرضًا ربويًّا في حال نجاح المشروع، ولا بدّ من الجزم بأحد أمرين من البداية:
فإما قرض مضمون، ولا شيء للمُقرِض من الربح، كما لا يتحمّل شيئًا من الخسارة.
وإما شِرْكة يتحمّل فيها الشريكان الخسارة، كما يشتركان في الربح، وانظر للفائدة الفتوى: 333634.
والله أعلم.