الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فحكم استعمال البرامج المنسوخة محل خلاف بين أهل العلم، على ثلاثة أقوال، سبق ذكرها في الفتوى: 54648.
وعلى القول بحرمة ذلك -وهو المفتى به عندنا- فإنه لا يلزم منه الحكم بحرمة المال المكتسب من هذه التصاميم، فالجهتان كل واحدة منهما منفكة عن الأخرى.
فالشخص يلام شرعا من جهة التعدي على الحقوق المحفوظة لأصحابها، ومن جهة الكسب يَحِل له الكسب من بيع التصاميم؛ إن كانت مباحة في ذاتها، لأن ذلك مقابل جهده وعمله في أمر مباح.