الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فالراجح عندنا أنّ المرجع في اليمين -سواء كانت يمينا بالله أو بالطلاق- إلى نية الحالف بما تلفظ به، فإن لم تكن له نية؛ فالمرجع إلى السبب الذي حمله على اليمين، فإن لم يكن سبب فبظاهر لفظه، وراجع الفتوى: 119063.
وعليه؛ فإن كنت قصدت بيمينك أنّ زوجتك إذا خرجت من البيت إلى بيت أهلها لن تعود وهي في عصمتك بمعنى أنها طالق؛ سواء خرجت مع الأخ الأوسط، أو غيره، وسواء خرجت في يوم الحلف، أو في الغد؛ ففي هذه الحال يقع طلاقها على ما نفتي به.
وإذا لم تكن تلك الطلقة مكملة للثلاث؛ فلك مراجعة زوجتك في عدتها، وقد بينا ما تحصل به الرجعة شرعا في الفتوى: 54195.
وأمّا إذا كنت نويت بيمينك تخصيص منعها من الخروج مع الأخ الأوسط، أو الخروج في يوم الحلف فقط؛ ففي هذه الحال؛ لم تحنث في يمينك، ولم يقع طلاقك لو عادت للبيت.
والله أعلم.