الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإذا كان يمكنك أن توفر لأبيك ما يطلب من المال دون أن تضر بنفسك أو بمن تعول.
- ولو كان عن طريق إلغاء الاشتراك في تلك الجمعيات وجب ذلك، وإن كان لا يمكنك ذلك إلا بضرر نفسك أو ضرر من تعول لم يجب عليك إلا ما لا يضر بك، واستعن بالله ثم ببعض أهل الخير على إقناع والدك وإفهامه حقيقة وضعك المادي، وراجع لزاماً الفتوى رقم: 7490، والفتوى رقم: 28965، والفتوى رقم: 15710.
والله أعلم.