الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فما يجوز للمرأة إبداؤه للأجانب، يجوز لها إظهاره في التصوير المرئي (الفيديو)؛ لأنه لا يحرم النظر إليه.
وما لا يجوز لها إبداؤه للأجانب، لا يجوز لها إظهاره في التصوير؛ لأنه يحرم النظر إليه.
قال ابن القطان الفاسي في «إحكام النظر، في أحكام النظر بحاسة البصر»: نظره إلى القدمين والكفين، من الحرة الأجنبية المدركة المشتهاة: ينبني القول فيه على ما تقدم مما تبديه للأجانب من زينتها الظاهرة، وقد كان منهم مَن قال: الثياب والوجه فقط، فهؤلاء لا يجيزون النظر إلى الكفين والقدمين. وكان منهم مَن قال: الوجه والكفان، فهؤلاء يجيزون النظر إلى ذلك ... اهـ.
ولذلك سبق أن ذكرنا في الفتوى: 396046 أن حكم ظهور اليدين فقط في الفيديو، مبني على حكم إبداء المرأة لكفيها، وذكرنا أن المخرج من هذا الخلاف بالنسبة للأخت السائلة، هو أن تلبس القفازين.
وأما السؤال الثاني، فراجعي جوابه في الفتوى: 455665، وما أحيل عليه فيها.
والله أعلم.