الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فلا يجوز لك فعل ذلك على أية حال! فإن المعتبر هو ما اتّفقتَ عليه مع الشركة، وتراضيتم عليه من تخفيض الرواتب.
وقد كان من حقّك ألا ترضى، فإن أبقوا الراتب كما هو، وإلا تركت العمل.
وطالما حصل التراضي، فقد صار محلّه هو المتعاقد عليه، حتى ولو لم توقَع عقود كتابية، وراجع للفائدة الفتوى: 133606.
ثم إنه على افتراض أن للسائل حقًّا على شركته، فلا يجوز له أخذه بالكذب، والخيانة، فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لصاحب الحق: خذ حقّك في عفاف، وافٍ أو غير واف. رواه ابن ماجه، وصححه الألباني.
وقال أيضًا صلى الله عليه وسلم: أَدِّ الأمانة إلى من ائتمنك، ولا تخُن من خانك. رواه الترمذي، وحسّنه، وأبو داود، وصححه الألباني.
وقد ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية في رسالة: (إبطال التحليل) أنواع الحيل إجمالًا، وكان القسم الخامس منها: الاحتيال على أخذ بدل حقّه، أو عين حقّه بخيانة، مثل أنَّ مالًا قد اؤتمن عليه، زاعمًا أنه بدل حقّه، أو أنه يستحقّ هذا القدر، مع عدم ظهور سبب الاستحقاق، أو إظهاره!
قال: كمن يُستعمل على عمل بجُعْل يُفرَض له، ويكون جُعْل مثله أكثر من ذلك الجُعْل، فيغِلُّ بعضَ مال مستعمِله؛ بناء على أنه يأخذ تمام حقّه، فإن هذا حرام ... فإنه كاذب في كونه يستحقّ زيادة على ما شرط عليه، كما لو ظنّ البائع أو المكري أنه يستحقّ زيادة على المسمى في العقد؛ بناء على أنه العوض المستحقّ. اهـ.
والله أعلم.