الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فإن نية غسل الجنابة بقصد التعبّد لمن ليست عليه جنابة، أمر باطل لا ثواب فيه، وتراجع الفتوى: 111252.
أما نية الوضوء مع الغسل العادي لرفع الحدث الأصغر، أو تجديد الوضوء؛ فإنه جائز، ويحصل به الوضوء وثوابه -إن شاء الله تعالى -، ولو لم يدلك أعضاء الوضوء عند الجمهور، خلافًا للمالكية ومن وافقهم؛ فإن الدلك فرض عندهم في الوضوء، والغسل، قال الإمام النووي في المجموع: فَلَوْ أَفَاضَ الْمَاءَ عَلَيْهِ، فَوَصَلَ بِهِ، وَلَمْ يَمَسَّهُ بِيَدَيْهِ، أَوْ انْغَمَسَ فِي مَاءٍ كَثِيرٍ، أَوْ وَقَفَ تَحْتَ مِيزَابٍ، أَوْ تَحْتَ الْمَطَرِ؛ نَاوِيًا، فَوَصَلَ شَعْرَهُ، وَبَشَرَهُ؛ أَجْزَأَهُ وُضُوؤهُ وَغُسْلُهُ. وَبِهِ قَالَ الْعُلَمَاءُ كَافَّةً، إلَّا مَالِكًا، وَالْمُزَنِيَّ؛ فَإِنَّهُمَا شَرَطَاهُ -الدلك- فِي صِحَّةِ الْغُسْلِ، وَالْوُضُوءِ. اهـ.
والله أعلم.