الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فالأصل أن يظل الوقف باقياً على حاله يعمل فيه حسب شروط الواقف التي لا حيف منها ولا جنف، ولا يجوز بيع الوقف ولا التصرف فيه بما يخرجه عن وقفيته، إلا في حالة تقتضيها مصلحة الوقف، وهذه المصلحة يقدرها ناظر الوقف الأمين، وبما أن هيئة الوقف رأت بيع بعض أراضي وأشجار الوقف فلها ذلك حسب النظر الشرعي، وراجع لزاماً الفتوى رقم: 6609.
وللمزيد من الفائدة تراجع الفتاوى ذات الأرقام التالية: 23413، 28509، 37541، 40390.
والله أعلم.