الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فما تركته أمّكم إنما هو ميراث، يجب قسمه وفق أحكام الشريعة على جميع ورثتها بحسب أنصبتهم الشرعية، وكل منهم يمتلك حصّته، ويتصرّف فيها.
وليس لأختك ولا لغيرها المنع من قسم المال وفق شرع الله تعالى.
وأما الطريقة التي ذكرتها الوالدة لتقسيم التركة؛ فلا يجوز إلزام أحد من الورثة بها، فإن الله عزّ وجلّ قد تولّى بنفسه قسم الميراث، وبيان الأنصبة في كتابه، ثم قال: تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ * وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ يُدْخِلْهُ نَارًا خَالِدًا فِيهَا وَلَهُ عَذَابٌ مُهِينٌ [النساء:13-14]، قال السعدي: أي: تلك التفاصيل التي ذكرها في المواريث حدود الله التي يجب الوقوف معها، وعدم مجاوزتها، ولا القصور عنها. اهـ.
وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله قد أعطى لكل ذي حق حقه، فلا وصية لوارث. رواه الترمذي، وأبو داود، وابن ماجه، وأحمد، وصححه الألباني.
وأما أخذ إخوتك من الزكاة، فإن كانوا أغنياء بما يملكونه من المال الذي تركته لهم أمّهم؛ وتمكنوا من الوصول إليه، فلا يجوز لهم الأخذ من الزكاة.
وحدّ الفقير المستحقّ للأخذ من الزكاة، قد بيناه في الفتوى: 128146، وحدّ الغِنى المانع من إعطاء الزكاة، بيناه في الفتوى: 4938.
والله أعلم.