الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فإذا كان البول ينقطع زمنًا يتّسع لفعل الطهارة والصلاة؛ فعليك أن تنتظر وتصلّي في هذا الوقت، ولست -والحال هذه- صاحب سلس، وانظر الفتوى: 119395.
وعليك أن تتحفّظ حتى ينقطع خروج الخارج، ثم تزيل الحفاظ، وتستنجي، وتصلّي.
ويجب عليك الاستنجاء، وإزالة النجاسة -والحال ما ذُكر- في قول الجمهور.
وللمالكية تفصيل آخر: فهم يرون أنك صاحب سلس، إن كان الحدث يستغرق نصف الوقت فأكثر، وعليه؛ فلا يلزمك تجديد الوضوء على مذهبهم، ويرون أن تطهير النجاسة -والحال هذه- غير واجب للمشقّة، وانظر تفصيل مذهبهم في الفتوى: 75637.
ونحن وإن كنا لا نفتي بقولهم، ونرى أن الأحوط هو قول الجمهور، لكن لا نرى حرجًا في تقليد قولهم للحاجة، وانظر الفتوى: 134759.
وأما الجمع بين الصلاتين؛ فلا يجوز لك؛ لأن الحنابلة إنما يجيزونه لصاحب السلس، ولست كذلك عندهم.
والله أعلم.