الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فالمبلغ المستردّ يعدّ تركة، تقسم بين ورثة الجدّ، ولا يُتصدّق به عنه، إلا إذا أراد الورثة ذلك.
ويُردُّ نفس المبلغ السابق؛ لأن النقود من المِثْليات؛ فتُردّ بمثلها، إلا إذا انهارت العملة، أو وُجِد غبنٌ فاحش؛ فيُردّ المبلغ بالقيمة. وقد فصلّنا في هذا، وذكرنا معيار الغبن، وكيفية التقويم، في فتاوى سابقة، كالفتوى: 348040، والفتوى: 371239.
والله أعلم.