الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فعمل السائل إنما هو عمل السمسار، والسمسار لا يجوز له أخذ السمسرة إلا بعلم من يدفعها، لأنها نوع من الجعالة، كما سبق بيانه في الفتوى: 45996.
وعلى ذلك، فلا يجوز للسائل أن يكذب على البائع أو المشتري في بيان السعر الحقيقي، ولكن يجوز له أن يشترط لنفسه مبلغا معلوما، سواء من البائع، أو من المشتري، أو من كليهما؛ نظير الدلالة، أو التوسط بينهما في البيع.
والله أعلم.